54

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Investigador

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
في هذا وفي مَنْ قَبَّل امرأته لِلَذَّة وصَلَّى ولم يتَوَضَّأ: يعيد أبدًا ما لم يَطُلْ. وكذلك مُصَلِّي صلاتين بتيمُّم واحد، يعيد الثانية، ما لم يَطُلْ، فإذا جاوز اليوم واليومين وأكثر فلا يعيد. وروى عيسى عن ابن القاسم، أنه يعيد في القُبْلة لِلَذَّة أبدًا. في الوضوء من ما مَسَّتِ النار، ومَن ارتَدَّ ثم تاب، هل يتَوَضَّأ؟ ومن المختصر: ولا وضوء مِنْ ما مَسَّتِ النار، ومَنْ أكل دَسَمًا فليغسلْ يده، إنْ كان فيها وضوءٌ، ويتمضمض، فإن لم يفعلْ فلا شيء عليه. وفي موضع آخر: ذلك أَحَبُّ إِلَيَّ، إنْ كان قريبًا مِنْ أَكْلِه. قال عنه أشهب في الْعُتْبِيَّة: سئل عن الوضوء بالماء الساخن، قال: لا بأس به. قيل له: يعني الوضوء مما مَسَّتِ النار. قال: فالدُّهْنُ من ما مَسَّتِ النار، وإني لأَدَّهن بعد الوضوء. وبعد هذا ذكر غَسْل اليد من الطعام. ومن العتبية، روى موسى بن معاوية، عن ابن القاسم، وذكره ابن القاسم في المجموعة، في من ارْتَدَّ وهو على وضوء، ثم تابَ، فأَحبُّ إِلَيَّ أن يَأْتَنِف الوضوء. قال يحيى بن عمر: بل ذلك واجب عليه؛ لأن الكفر أحبط عمله. في وضوء الجُنُبِ والحائض عند النوم ومن المجموعة، سئل مالك عن قول النبي ﵇ لعمر، إذْ سأله عن

1 / 56