33

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Investigador

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
قال غيره: وقد تكون (إلى) بمعنى (مع)، كما قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ﴾ (النساء: ٢)، يقول: معها. وقوله: ﴿مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ﴾ (آل عمران: ٥٢) (الصف: ١٤). يقول: مع الله. وقال أبو الفرج: يُؤْمَر بغَسلها، لتوهُّم التحفُّظ في مبلغ الغَسْل إليهما، وليُزيل ريب الاحتراس بإدخالهما في الغَسْل.
ومن الْعُتْبِيَّة أشهب، عن مالك: سئل عن الكعب الذي إليه الوضوء، قال: هو الملتصق بالساق، المحاذي العقب، وليس بالظاهر في ظهر القدم. ورواه ابن نافع، عن مالك، في المَجْمُوعَة.
ومن الْعُتْبِيَّة قال أشهب، عن مالك، في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلكُمُ﴾، بالنصب أم بالخفض؟ قال: إنما هو الغسل، لا يُجْزئه المسح.
قال عنه ابن نافع في المَجْمُوعَة: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾، بنصب اللام، وقال: إنما هو الغَسْل.
قال ابن حبيب: ويبالغ في غَسْل عقبيه؛ لقول النبي ﵇: «وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ».
قال غيره: وهذا بمنزلة الغَسل، كما فعل الرسول ﵇، وسلفُ الأمة، والعقبان عند مالك مؤَخَّر الرِّجْل.
ومن المَجْمُوعَة، قال ابن وهب وابن نافع، عن مالك: وليس عليه

1 / 35