21

Nawadir Wa Ziyadat

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

Investigador

عبد الفتاح محمد الحلو ومحمد حجي ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد عبد العزيز الدباغ ومحمد الأمين بوخبزة

Editorial

دار الغرب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Fiqh Maliki
بيمينه للبول. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع عن مالك، في قول النبي ﵇: «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ». إنه في الاستطابة. وقال عنه عليٌّ: إنه تأوَّله في استجمار البخور، ثم رجع إلى أنَّه في الاستطابة. ومن الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم، عن مالك: ولا يُسْتَنْجَى بعظم، ولا رَوْثٍ. وقال: في سماع أشهب أيضًا في العظم والحُمَمَة. قال في المَجْمُوعَة في الرَّوْثِ والحُمَمَة: ما سمعتُ فيه بنهي عامٍّ، وقد سمعتَ ما يقال، وأما في علمي فما أرى به بأسًا. وقال ابن نافع: أنهى عنه لِمَا جاء فيه عن النبي ﵇. قال أصبغ في كتاب آخر: ومَنِ اسْتَجْمَرَ بعُودٍ أو فَحْمٍ، وهي الحممة، أو

1 / 23