97

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Investigador

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Ubicación del editor

بيروت.

Géneros

[١٢٥/ ١٥]- وأجمعوا سوى ذلك أن المكاتبة لو عقدت على مال حال، إلا الشافعي ﵁، فإنه قال: لا يعتق بها على ذلك حتى يقول في العقد: على أنك إن أديت ذلك عتقت، أو يقول بعد العقد، إنها كانت كذلك في نيته حينئذ. [١٢٦/ ١٦]- وأجمعوا أن من كاتب عبده وكاتب آخر - عبدًا له- فعقدا جميعًا الكتابتين عقدًا واحدًا بمال واحد، لم يذكرا ما على كل واحد منهما منه، جازت الكتابتان، وكان المال مقسومًا على قيمتي العبدين، فيسعى كل واحد منهما فيما أصاب قيمته منه، إلا ابن القاسم فإنه قال: - على معاني مالك - إن الكتابتين باطلتان.

1 / 126