68Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةEditorialدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Ubicación del editorبيروت.Génerosإلى نية الزوج إن كان لم يرد به طلاقا، إلا الشافعي ﵁، فإنه رجع إلى نيته في ذلك، ولم يلزمه بع الطلاق إذا لم ينوه.[٨٨/ ٥]-وأجمعوا أن من قال لزوجته أنت طالق ثلاثًا إن دخلت هذه الدار، أو غير ذلك/ مما يجوز الحلف عليه بالطلاق، أو حلف على نفسه في1 / 97CopiarCompartirPreguntar a la IA