60Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةEditorialدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Ubicación del editorبيروت.Génerosالمتعة المنهي عنها- أن ذلك لا يلزمه بعد مضي الأجل، إلا زفر بن الهذيل ﵁، فإنه جعله نكاحًا صحيحا إذا حضره شاهدان ذوا عدل.[٧٨/ ١٢]- وأجمعوا أن من تزوج امرأة من غير صداق ذكره أن النكاح1 / 87CopiarCompartirPreguntar a la IA