د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Editorial
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Ubicación del editor
بيروت.
Géneros
[٧٢/ ٦]-وأجمعوا أن الوكالة بالنكاح مبيحة للموكّل بالنكاح أن يعقده، وأن الأحسن والأحوط له الإشهاد على المرأة/ بالوكالة، إلا الحسن بن صالح ﵁، فإنه قال: لا يجوز له عقدة لها إلا أن تكون المرأة أشهدت له على ذلك شاهدين.
[٧٣/ ٧]- وأجمعوا أن من قال لرجل: قد زوجتك ابنتي أو وليتي فلانة بألف درهم إن جئتني بعبدي الآبق إلى شهرين، وأشهد على ذلك شهودًا،