48

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Investigador

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Ubicación del editor

بيروت.

Géneros

الجارح المسيح أو العزير، إلا مالك بن أنس ﵁، فإنه منع من أكل صيد الكتابي، وخالف بينه وبين ذبيحته. [٤٩/ ٤]-وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال المسلم، وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده/ إلا الشافعي ﵁ فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم (قبل نزول القران، وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم) بعد نزول القرآن، فإنه لا يبيح للمسلم ذبيحته. [٦٠/ ٥]-وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبيحة مباح إذا كان

1 / 75