د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Editorial
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Ubicación del editor
بيروت.
Géneros
﵁، فإنه قال: لا كفارة عليه.
[٣٨/ ٨]- وأجمعوا أن للزوج أن يمنع زوجته من الاعتكاف، وإن دخلت فيه كان له أيضًا إخراجها منه، إلّا الأوزاعي ﵁ فإنه قال: ليس له إخراجها منه بعد دخولها فيه.