270Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةEditorialدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Ubicación del editorبيروت.Génerosالزنا وغيره، إلاَّ مالكًا ﵁ فإنه قال: لا يجوز في الزنا وما أشبهه، ويجوز فيما سوى ذلك.[٣١٧/ ٩]- وأجمعوا أن شهادة النساء وحدهم/ لا تجوز في القتل، إلاَّ1 / 310CopiarCompartirPreguntar a la IA