268Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةEditorialدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Ubicación del editorبيروت.Génerosلم يكن واحد منهما في عيال الآخر جائز، إلاَّ الأوزاعي ﵁ فإنه أبطلها من جميعهم.[٣١٥/ ٧]- وأجمع الصحابة على إجازة الشهادة وإن كان القاضي لا يحفظ ذلك.1 / 308CopiarCompartirPreguntar a la IA