د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Editorial
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Ubicación del editor
بيروت.
Géneros
وهو صحيح ولا علة به ولا حجة له تبيح الإفطار، عامدًا بِجِماعِهِ فيه، أن عليه مع القضاء لذلك اليوم عتق رقبة إن كان لها واجدًا، إلا إبراهيم النخعي ﵁ وسعيد بن جبير فإنهما قالا: لا كفارة عليه.
[٣٢/ ٢]- وأجمعوا سواهما أن ذلك المجامع إذا لم يجد رقبة أطعم ستين مسكينًا، إلا الحسن البصري/ ﵁، فإنه قال: إذا لم يجد رقبة أهدى هديًا إلى مكة.