د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Editorial
دار القلم-دمشق/الدار الشامية
Edición
الأولى
Año de publicación
١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.
Ubicación del editor
بيروت.
Géneros
[٣٠/ ٦]- وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين ففيها تبيع، إلا قتادة ومن وافقه فإنه قال: في خمس من البقر شاة. والله أعلم.