192Nawadir Fuqahaنوادر الفقهاءMuhammad Ibn Hasan Jawhari - 350 AHمحمد بن الحسن الجوهري - 350 AHEditorد. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةEditorialدار القلم-دمشق/الدار الشاميةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.Ubicación del editorبيروت.Génerosدين، إلا مالكًا فإنه لم يجز له أن يبيعه درهمًا بدرهمين، ولا غير ذلك مما هو ربا من غيرهما.[٢٣٦/ ٧]- وأجمعوا أن البائع إذا قبض الدراهم ونقد الدينار، ثم وجد في الدراهم بعد التفرق درهمًاا رصاصًا أنه لا يبدله، وأنه قد انتقض فيه1 / 226CopiarCompartirPreguntar a la IA