127

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Investigador

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Ubicación del editor

بيروت.

Géneros

نسمة، ولم يجز الورثة ما جازوه من الألف، أنه يشتري بالثلث رقبة فيعتق عن الميت، إلا أبا حنيفة ﵁، فإنه قال: الوصية باطلة، ويرجع المال كله للورثة كلهم.
] ١٦٢/ ١١ [- وأجمعوا أن المريض إذا باع عرضًا وحابى فيه مبتاعه في

1 / 156