11

Nawadir Fuqaha

نوادر الفقهاء

Investigador

د. محمد فضل عبد العزيز المراد، الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Editorial

دار القلم-دمشق/الدار الشامية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م.

Ubicación del editor

بيروت.

Géneros

[١٠/ ١٠]- وأجمعوا أن من أخذ ترابًا من الأرض فجعله على لوح أو على ثوب فتيمم به للصلاة/ أنه يجزئه، إلّا الحسن بن زياد قال: لا يجزئه إلا إن تيمم على الأرض، ولا يجوز إن تيمم بتراب أخذ من الأرض وجعل على غيرها. [١١/ ١١]- وأجمعوا سواه أن من تيمم على ثوب أجزأه إذا استثار غباره على اليد، إلا أبا حنيفة ﵁ فإنه قال: يجزئه وإن لم يستثر الغبار.

1 / 35