Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
280 - عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته، ثم إنها تزوجت رجلا " متعة " ثم إنهما افترقا، هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها؟ قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (1).
281 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان (2)، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة، حتى مضت عدتها، ثم تزوجها رجل غيره، ثم إن الرجل مات، أو طلقها، فراجعها زوجها الأول؟
قال: هي عندي على تطليقتين باقيتين (3).
282 - ابن أبي عمير ، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
هي عندي على ثلاث (4).
283 - فضالة والقاسم، عن رفاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المطلقة تبين، ثم تزوج رجلا غيره؟ قال: انهدم الطلاق (5).
284 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة، فيتمتع منها رجل، أتحل لزوجها الأول؟
قال: لا، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه (6).
Página 113
Introduzca un número de página entre 1 - 157