Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
245 - صفوان، عن العيص، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته، ثم خلف عليها رجل، فولدت للآخر، هل يحل ولدها من الآخر لولد الأول من غيرها؟ قال: نعم.
قال العيص: وسألته عن رجل أعتق سرية، ثم خلف عليها رجل بعده، ثم ولدت للآخر، هل يحل ولدها لولد ابن الذي أعتقها؟ قال: نعم (1).
246 - الحسن بن خالد الصيرفي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة، ثم خرجت من ملكه، فيصيب ولدا، ألولده أن ينكح ولدها؟
فقال: أعدها علي، ارددها علي. فأومأت على نفسي، فقلت: أنا جعلت فداك أصبت جارية، فخرجت عن ملكي، فأصابت ولدا، ألولدي أن ينكح ولدها؟
قال: ما كان قبل النكاح، لا أرى " أو " لا أحب له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا بأس (2).
247 - حماد بن عيسى، عن ربعي (3) بن عبد الله، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا جرد الرجل الجارية، ووضع يده عليها، فلا تحل لابنه (4).
248 - النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال:]
Página 102
Introduzca un número de página entre 1 - 157