Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
234 - وروى القاسم بن محمد، عن أبان، عن منصور " مثل ذلك " إلا [أنه] (1) قال: فإن كان جامعها فلا يتزوج ابنتها، ويتزوجها إن شاء.
قال:: وعن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أتحرم عليه امرأته؟ فقال: لا (2).
235 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام [أيما رجل] (3) فجر بامرأة، ثم بدا له أن يتزوجها حلالا، فأوله سفاح وآخره نكاح ومثله مثل النخلة، أصاب الرجل من ثمرها، ثم اشتراها بعد حلالا.
236 - القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام " مثله " إلا أنه لم يذكر النخلة (4).
237 - الحسن بن [محبوب، عن] (5) علي بن رئاب، عن زرارة قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام: من زنى بابنة امرأته أو بأختها؟ قال: لا يحرم ذلك عليه امرأته إن الحرام لا يفسد الحلال، ولا يحرمه (6).
" 20 " باب الرجل تموت امرأته أو يطلقها قبل أن يدخل بها فيتزوج أمها أو ابنتها 238 - صفوان بن يحيى، [عن عبد الرحمان بن الحجاج،] (7) عن ابن حازم
Página 98
Introduzca un número de página entre 1 - 157