80

Nawadir

النوادر

Editorial

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها؟

فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (1).

228 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى (2) عن مرازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه؟

قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له:

أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال (3).

229 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ".

فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (4).

230 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بأمها، ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟

قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام (5).

Página 96