Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
عن رجل كانت عنده امرأة، فزنى بأمها وابنتها وأختها؟
فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته حلال له (1).
228 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى (2) عن مرازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، وسئل عن امرأة أمرت ابنها فوقع على جارية لأبيه؟
قال: أثمت وأثم ابنها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، فقلت له:
أن يمسكها، إن الحرام لا يفسد الحلال (3).
229 - محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها أو بأختها ".
فقال: لا يحرم ذلك عليه امرأته، ثم قال: ما حرم حرام حلالا قط (4).
230 - ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية، ودخل بها ثم ابتلى بأمها، ففجر بها، أتحرم عليه امرأته؟
قال: لا، آنه لا يحرم الحلال الحرام (5).
Página 96
Introduzca un número de página entre 1 - 157