Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل فجر بامرأة، أتحل له ابنتها؟
قال: نعم، إن الحرام لا يحرم الحلال (1).
221 - القاسم بن محمد، عن هشام (2) بن المثنى قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام جالسا، فدخل عليه رجل، فسأله عن الرجل يأتي المرأة حراما، أيتزوجها؟
قال: نعم، وأمها وابنتها (3).
222 - صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن رجل يفجر بامرأة، أيتزوج ابنتها؟ قال: لا، ولكن إذا كانت عنده امرأة ثم فجر بأمها أو أختها، لم تحرم التي عنده (4).
223 - النضر، عن عبد الله بن سنان، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما، أيحرم ذلك عليه امرأته؟
قال: إن الحرام لا يحرم الحلال (5).
Página 94
Introduzca un número de página entre 1 - 157