Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
211 - حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره؟ قال: لا بأس (1).
212 - القاسم [عن] (2) سليمان، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه؟ قال: لا بأس بذلك.
قلت: فإنه أولدها، قال: يضم إليه ولده، ويرد الجارية على مولاها (3).
213 - أحمد بن محمد، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام لي وثب على جارية، فأحبلها، فاحتجنا إلى لبنها؟
فقال: إن أحللت لهما ما صنعا، فطيب لبنها (4).
214 - ابن أبي عمير، عن القاسم بن عروة (5)، عن أبي العباس [البقباق] (6)، قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل: أصلحك الله ما تقول في عارية الفرج؟
قال: زنا [حرام، ثم مكث قليلا ثم] قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه (7).
Página 91
Introduzca un número de página entre 1 - 157