Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
١٨٨ - صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير [عن محمد بن مسلم] (١) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾</a> (2) قال: ما تراضوا عليه (3) من [بعد] النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها (4).
189 - فضالة بن أيوب، عن العلاء، عن عبد الله بن أبي يعفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يتزوج الرجل بالجارية متعة؟
فقال: نعم، إلا أن يكون لها أب، والجارية يستأمرها كل أحد إلا أبوها (5).
190 - القاسم بن محمد، عن جميل بن صالح، عن أبي بكر الحضرمي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: يا أبا بكر إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة (6).
191 - صفوان، عن ابن مسكان، عن المعلى بن خنيس، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزي في المتعة من الشهود؟ قال: رجلان، أو رجل وامرأتان تشهدهما.
قلت: فإن لم يجد أحدا؟ قال: إنه [لا يعوزهم] (7) قلت: أرأيت إن أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد؟ قال: نعم قلت: جعلت فداك أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون المتعة بغير شهود؟ قال: لا.
Página 84
Introduzca un número de página entre 1 - 157