Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
١٨٠ - محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا تزوج الرجل المرأة وهو لا يقدر على النساء، اجل سنة حتى يعالج نفسه (١).
١٨١ - قال: وسألته عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع البتة، تفارقه؟
قال: نعم، إن شاءت (٢).
" ١٧ " باب نكاح المتعة وشروطها ١٨٢ - النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة؟ فقال: نزلت في القرآن، وهو قول الله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/4/24" target="_blank" title="النساء: 24">﴿فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة﴾</a> (3).
قال: لا بأس أن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما، تقول لها:
" إستحللتك بأجل آخر " برضى منها، ولا تحل لغيرك حتى تنقضي عدتها، وعدتها حيضتان (4).
Página 81
Introduzca un número de página entre 1 - 157