Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
173 - عن ابن النعمان، عن أبي الصباح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فأتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء؟
قال: ترد على وليها (1) ويرد على زوجها الذي له، ويكون لها المهر على وليها فإن كانت بها زمانة لا يراها الرجال، أجيزت شهادة النساء عليها (2).
174 - فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: في كتاب علي: امرأة زوجها [رجل] (3) وبها عيب دلست به ، ولم يبين ذلك لزوجها، فإن يكون لها الصداق بما استحل من فرجها، ويكون الذي ساق (4) الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين (5).
175 - فضالة، عن رفاعة بن موسى، قال: سألته عليه السلام عن المحدودة؟ (6) قال: لا يفرق بينهما يترادان النكاح، قال: ولم يقض علي عليه السلام في هذه، ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما، ويجعل المهر على وليها، لأنه دلسها (7).
Página 79
Introduzca un número de página entre 1 - 157