Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
١٣٨ - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع.
وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها (١).
١٣٩ - عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟
قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول الله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/92" target="_blank" title="النساء: 92">﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾</a> (2)؟
قال: عنى بذلك: مقرة (3).
Página 67
Introduzca un número de página entre 1 - 157