51

Nawadir

النوادر

Investigador

مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

محرم الحرام 1408

١٣٨ - ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج، قال: المظاهر إذا قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا، فعليه كفارة قبل أن يواقع.

وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك، كفر بعد ما يقربها (١).

١٣٩ - عن أبي بصير، عن معمر بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يظاهر من امرأته، يجوز عتق المولود في الكفارة؟

قال: كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل، فإنه لا يجوز إلا ما قد بلغ وأدرك. قلت: قول الله <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/4/92" target="_blank" title="النساء: 92">﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾</a> (2)؟

قال: عنى بذلك: مقرة (3).

Página 67