109 - روى لي مرازم، قال: دخل أبو عبد الله عليه السلام يوما إلى منزل زيد (1) وهو يريد العمرة، فتناول لوحا فيه كتاب لعمه فيه أرزاق العيال، وما يخرج (2) لهم فإذا فيه: لفلان وفلان وفلان، وليس فيه استثناء.
فقال له: من كتب هذا الكتاب؟ ولم يستثن فيه؟ كيف ظن أنه يتم؟
ثم دعا بالدواة فقال: ألحق فيه في كل اسم إن شاء الله تعالى (3).
" 9 " باب الكفارات في الايمان كيف تؤدى وما يجوز فيها 110 - القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألته عليه السلام عمن قال:
والله ثم لم يف؟
قال أبو عبد الله عليه السلام: إطعام عشرة مساكين مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا (4).
111 - صفوان بن يحيى وإسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته
Página 57