23

Nawadir

النوادر

Editorial

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

54 - عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل، وإن تركها خشي أن يأثم، أيتركها؟

فقال: أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها (1).

55 - عن الحلبي [، عن أبي عبد الله عليه السلام،] (2) أنه قال في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له ؟ قال عليه السلام: ليس بشئ، فليس (3) بشئ في طلاق، أو عتق (4).

56 - قال الحلبي: وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة، فأعار بعض أهلها بغير أمرها (5)؟

قال ليس عليها هدي، إنما الهدي ما جعل الله هديا للكعبة، فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ، ولا هدي لا يذكر فيه الله (6).

57 - وسئل عن الرجل يقول: علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة؟

Página 39