Nawadir
النوادر
Investigador
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
محرم الحرام 1408
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Investigador
مدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسة
Número de edición
الأولى
Año de publicación
محرم الحرام 1408
فلا يجوز، ولا يؤخذ منها شيئا إلا أن يؤاجر بالنصف والثلث (1).
440 - قال: لا يؤاجر الأرض بالحنطة والشعير و (الأربع - وهو السرب) (2) - ولا بالنطاف - وهو فضلات المياه (3)، ولكن بالذهب والفضة إذا استأجرها بالذهب والفضة فلا يؤجر بأكثر، لان الذهب والفضة مضمون وهذا ليس بمضمون، وهو مما أخرجت الأرض (4).
441 - وإن استبان لك ثمرة الأرض سنة أو أكثر صلح إجارتها، وإلا لم يصلح ذلك (5).
442 - وإن يقبل الرجل أرضا على أن يعمرها ويردها عامرة بعد سنين معلومة على أن له ما أكل منها، فلا بأس (6).
Página 169
Introduzca un número de página entre 1 - 157