143NawadirالنوادرIbn Cisa Ashcari - 300 AHأحمد بن عيسى الأشعري - 300 AHInvestigadorمدرسة الإمام المهدي (ع) - قم المقدسةNúmero de ediciónالأولىAño de publicaciónمحرم الحرام 1408GénerosFiqh chiímodernoCiencia del Hadiz407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).Página 159CopiarCompartirPreguntar a la IA