Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).
408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:
إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).
409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).
ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).
Página 159
Introduzca un número de página entre 1 - 157