143

Nawadir

النوادر

Editorial

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

407 - قال: ويرد في الشهادة، الظنين والمتهم (1).

408 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه، قال:

إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته (2).

409 - وقال: الغلام إذا أدركه الموت ولم يدرك مبلغ الرجال وأوصى جازت وصيته لذوي الأرحام ولم يجز لغيرهم (3).

ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق (4).

Página 159