134

Nawadir

النوادر

Editorial

مدرسة الإمام المهدي عليه السلام

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1408 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

٣٨٤ - قال: وسألته عليه السلام عن اللوطي؟ قال: يضرب مائة جلدة (١).

قال: وتدفن المرأة إلى وسطها إذا أراد الامام رجمها، ويرمي الامام ثم الناس بحجارة صغار (٢).

والزاني إذا جلد ثلاثا، يقتل في الرابعة (٣).

ومن قذف امرأته من غير لعان فليس عليه رجم (٤).

٣٨٥ - وفي رجل قذف امرأته في قرية من القرى، فقال السلطان: لا أعلم هذا عليكم بالكوفة. فجاءت إلى القاضي، فماتت قبل أن تلاعن، فقال هؤلاء: لا ميراث لك فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وإن أبى أولياؤها أن يقوموا مقامها أخذ الميراث [زوجها] (٥).

٣٨٦ - وأما قوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/24/3" target="_blank" title="النور: 3">﴿الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة﴾</a> (6) الآية.

Página 150