Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
٣٧٦ - عن أبي بصير، عنه عليه السلام ، قال: المغيب والمغيبة ليس عليهما رجم إلا أن يكون رجلا مقيما مع امرأته، وامرأته مقيمة معه.
وإذا كابر رجل امرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
ومن زنى بذات محرم ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش.
ولا يكون الرجل محصنا حتى يكون عنده امرأة يغلق عليها بابه.
وسألته عن قول الله تعالى <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/5/33" target="_blank" title="المائدة: 33">﴿أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾</a> (1) قال: ذلك إلى الامام أيما شاء فعل.
وسألته عن النفي؟ قال: ينفي من أرض الاسلام كلها، فإن وجد في شئ من أرض الاسلام قتل، ولا أمان له حتى يلحق بأرض الشرك (2).
377 - عن عبد الرحمان، وسألته عليه السلام عن الرجل إذا زنى؟
قال: ينبغي للامام إذا جلده أن ينفيه من الأرض التي جلده فيها إلى غيرها سنة.
وعلى الامام أن يخرجه من المصر، وكذلك إذا سرق قطعت يده ورجله.
والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين، كان حرا أو مملوكا.
وإذا زنى المملوك بالمملوكة، جلد كل واحد منهما خمسين (3).
Página 147
Introduzca un número de página entre 1 - 157