Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
348 - ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: أخبرني من سمع أبا جعفر عليه السلام، قال في المرأة الفاجرة التي قد عرف فجورها أيتزوجها الرجل؟ قال:
وما يمنعه؟ ولكن إذا فعل فليحصن بابه (1).
349 - صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فيجوز طلاق أبيه؟ قال: لا.
قلت: فعلى من الصداق؟ قال: على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم، فإن لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام، إلا أن [لا] (2) يكون للغلام مال، فعلى الأب ضمن أو لم يضمن (3).
350 - النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الصبي يتزوج الصبية هل يتوارثان؟
فقال: إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم.
قلنا: فهل يجوز طلاق الأب؟ قال: لا (4).
351 - النضر، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها (5) تسع سنين أو عشر (6).
Página 135
Introduzca un número de página entre 1 - 157