Nawadir
النوادر
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editorial
مدرسة الإمام المهدي عليه السلام
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1408 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
والنصرانية، وللمسلمة الثلثان، وللأمة والنصرانية الثلث (1).
301 - الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل المؤمن يتزوج النصرانية واليهودية؟
فقال: إذا أصاب المسلمة، فما يصنع باليهودية والنصرانية؟ قلت: يكون له فيها الهوى. فقال: إذا فعل فليمنعها من شرب الخمر، وأكل لحم الخنزير، واعلم أن [عليه] في دينه غضاضة (2).
302 - الحسن بن محبوب، عن يحيى اللحام، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل يتزوج امرأة حرة وله امرأة أمة، ولم تعلم الحرة أن له امرأة أمة ؟
فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها.
قلت له: فإن لم يرض بذهابها، أله عليها سبيل؟
قال: لا سبيل له عليها إذا لم ترض بالمقام. قلت: فذهابها إلى أهلها هو طلاقها؟
قال: نعم، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، ثم تتزوج إن شاءت (3).
303 - علي بن النعمان، عن يحيى الأزرق [قال]: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل عنده امرأة وليدة، وتزوج حرة ولم يعلمها؟
Página 119
Introduzca un número de página entre 1 - 157