" 3 " باب ما لا يلزم من النذر والايمان ولا تجب فيه الكفارة 16 - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب، جميعا عن العلاء بن رزين القلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، أنه سئل عن امرأة جعلت مالها هديا، وكل مملوك لها حرا، إن كلمت أختها أبدا.
قال: تكلمها وليس هذا بشئ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان (1).
17 - ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا طلاق قبل النكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا يمين لولد مع والده، ولا المملوك مع مولاه، ولا للمرأة مع زوجها، ولا نذر في معصية، ولا يمين في قطعية رحم (2).
Página 26