44

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

٣١ - أو لا مع الخصوص أو لا فَعِ ذا ... خلافَ الأولى وكراهةً خُذا
٣٢ - لذاك والإباحَة الخطابُ ... فيه استوى الفعل والاجتنابُ
قسَّم المؤلف في هذه الأبيات الأحكام الشرعية التكليفية إلى ستة أقسام:
الأول: الوجوب، وهو في اللغة السقوط واللزوم، ومنه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا﴾ [الحج/ ٣٦] الآية. وقوله ﷺ: "فإذا وجَبَ فلا تبكيَنَّ باكية" (^١).
وقول قيس بن الخطيم (^٢):
أطاعت بنو عوفٍ أميرًا نهاهُمُ ... عن السِّلم حتى كان أولَ واجب
وفي الاصطلاح عرَّفه المؤلف بأن الإيجاب هو الخطاب المقتضي للفعل، أي إيجاده والإتيان به اقتضاءً جازمًا لا يجوز معه الترك نحو: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة/ ٤٣] وذلك هو المراد بقوله: "ثم الخطاب المقتضي للفعل جزمًا فإيجاب".
الثاني: الندب، وهو في اللغة مصدر ندبه للأمر إذا دعاه إليه،

(^١) أخرجه مالك رقم (٦٢٩)، وأحمد (٣٩/ ١٦٠ رقم ٢٣٧٥١)، وأبو داود رقم (٣١١١)، والنسائي رقم (١٨٤٦)، وابن حبان "الإحسان" رقم (٣١٨٩)، والحاكم: (١/ ٣٥١) من حديث جابر بن عتيك ﵁.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرِّجاه. ولم يتعقبه الذهبي، وصححه ابن حبان، وابن الملقن في "البدر المنير": (٥/ ٣٥٩).
(^٢) "ديوانه": (ص ٤٣).

1 / 20