189

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Editor

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

٢٧١ - وإن يكن عطف فتأسيسٌ بلا ... منعٍ يُرى لديهمُ معوَّلا
يعني أن الأمر إذا كُرِّر مع العطف فالتأسيس عند عدم المانع منه يُرى عند الأصوليين معوَّلًا عليه ومعتمدًا عليه لأن العطف يقتضي المغايرة، واختاره القاضي. وقال القاضي عبد الوهاب: وهو الذي يجري على قول أصحابنا، وقيل: للتأكيد لأن الأصل براءة الذمة.
٢٧٢ - والأمر للوجوب بعدَ الحظل ... أو بعد سؤْلٍ قد أتى للأصل
يعني أن الأمر اللفظي حقيقة في الوجوب إذا ورد بعد الحظل لمتعلقه عند قدماء أصحاب مالك والباجي [من المتأخرين] وأصحاب الشافعي خلافًا لبعض أصحابنا وأصحاب الشافعي في أنه للإباحة، فمن استعماله في الوجوب قوله تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾. ومن استعماله في الإباحة: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾.
قوله: "أو بعد سُؤْل قد أتى للأصل" يعني أن الأمر اللفظي إذا ورد بعد سؤال فهو حقيقة في الوجوب كما يقال لمن قال: أأفعل كذا؟ افعله. ومنه في غير الوجوب حديث مسلم: أأصلي في مرابض الغنم؟ قال: "نعم" فإنه بمعنى صلِّ فيها. وقوله: "للأصل" تعليل لإتيانه للوجوب أي إنما أتى فيها ذكر للوجوب بناءً على أن الوجوب هو مسمَّى الأمر حقيقة.
٢٧٣ - أو يقتضي إباحةً للأغلب ... إذا تعلَّقَ بمثل السبب
يعني أن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي عند القاضي عبد الوهاب الإباحة "للأغلب" أي لأن الغالب في عرف الشرع استعماله فيها إذا تعلق الحظر السابق

1 / 165