173

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Editor

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

الكناية والتعريض
أي هذا مبحثهما.
٢٢٨ - مستعملٌ في لازم لما وُضِع ... له وليس قصده بممتنع
يعني أن الكناية لفظ مستعمل في لازم معناه الموضوع هو له مع جواز إرادة ذلك المعنى الحقيقي.
٢٢٩ - فاسم الحقيقة وضدٍّ ينسلب ... . . . . . . . . . . . .
أي فعلى تفسير الكناية بما ذَكَر "ينسلب" أي ينتفي عنها اسم الحقيقة وضدها الذي هو المجاز، فلا تكون حقيقة لاستعمالها في غير ما وضعت له، ولا مجازًا لجواز إرادة المعنى الذي وضعت له.
. . . . . . . . . . . . . . . . ... وقيل بل حقيقة لما يجب
٢٣٠ - من كونه فيما به مُسْتعملا ... . . . . . . . . . . . .
يعني أن بعضهم قال: إن الكناية حقيقة إذ اللفظ مستعمل فيما وُضِع له مرادًا به الدلالة على لازمه.
. . . . . . . . . . . . ... والقول بالمجاز فيه انتقلا
٢٣١ - لأجلِ الاستعمالِ في كليهما ... . . . . . . .
يعني أن القول "بالمجاز فيه" أي لفظ الكناية منتقل أي منقول عن بعض الأصوليين "لأجل استعمال اللفظ في كليهما" أي كلا المعنيين: المعنى

1 / 149