143

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Editor

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

التعاور: التداول (^١) والتعاقب، ومنه قوله عنترة في معلقته (^٢):
إذ لا أزال على رِحالةِ سابحٍ ... نهْدٍ تعاوره الكماةُ مكلَّمِ
أي تداولوه وتعاقبوا عليه بالرمي.
ومعنى البيت: أن للرِّدْفَيْن تعاورًا أي تعاقُبًا، بمعنى أن كلًّا منهما يأتي مكان الآخر لاتحاد معناه (^٣)، وسيأتي للمؤلف قوله: "وبالمرادف يجوز قطعا". ومحل إتيان كل من الرِّدْفَين مكان الآخر إن لم يكن اللَّه تعبدنا بأحدهما، كتكبيرة الإحرام وتسليمة التحليل. وقوله: "تعبَّدا" بالبناء للفاعل، أي تعبدنا اللَّه [به].
١٩٠ - وبعضهم نَفْيَ الوقوعِ أبَّدا ... وبعضُهم بلغتين قَيَّدا
يعني أن بعض الأصوليين كالرازي (^٤) منع وقوع الرديف مكان رديفه لغة. وقوله: "أبَّدا" أي منعًا مؤبَّدًا، سواء كان منِ لغتين أومن لغة واحدة.
وقوله: "وبعضهم" إلخ يعني أن بعضهم قيَّد منع تعاور الرديفين بما إذا كانا من لغتين قائلًا: إنه يجوز في اللغة الواحدة لأن ضمَّ لغة إلى أخرى كضمٍ مهمل إلى مستعمل. وما قدَّم من منع تعاور الرديفين إن كان أحدهما متعبَّدًا بلفظه فإنه ممنوع من جهة الشرع لا من جهة اللغة، خلافًا للحنفية القائلين بانعقاد الصلاة بمرادف تكبيرة الإحرام ولو من الفارسية.

(^١) الأصل: والتداول، وهو خطأ.
(^٢) انظر شرح ابن الأنباري: (ص/ ٣٤٣).
(^٣) ط: بمعنى الآخر لاتحاد معناهما.
(^٤) في "المحصول": (١/ ٩٥).

1 / 119