112

Nathr al-Wurood Sharh Maraqi al-Su'ud

نثر الورود شرح مراقي السعود

Investigador

علي بن محمد العمران

Editorial

دار عطاءات العلم (الرياض)

Número de edición

الخامسة

Año de publicación

١٤٤١ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Ubicación del editor

دار ابن حزم (بيروت)

Géneros

المؤمنين، فنزلت الآية ناهية عن نفس الصورة الواقعة من غير قصد التخصيص بها، بل موالاة الكفار حرام مطلقًا، وهذا هو معنى قوله: "أو وفاق الواقع". السابع: جهل السامع للمنطوق دون المفهوم، كما لو قلت لإنسانٍ يعلم أن جمعَ الأختين بنكاح حرام، ويجهلُ حرمةَ جمعهما في الوطء بملك اليمين: جَمْعُ الأختين بملك اليمين حرام، فلا يُفْهم منه أن جمعهما بالنكاح غير حرام؛ لأن التخصيص بالذكر لجهل السامع حكم المنطوق دون المفهوم، وهذا معنى قوله: "والجهل" ويتعلق بقوله: "والجهل" قوله: "عند السامع" ولا تكرار بين هذا وبين قوله: "أو جهِلَ الحكم" لأن الجهل في الأول جهل المتكلم وفي الثاني جهل السامع. الثامن: التأكيد للسامع كقوله ﷺ: "لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت. . . " (^١) الحديث؛ لأن قوله ﷺ: "تؤمن باللَّه واليوم الآخر" لتأكيد النهي والتغليظ فيه، فلا يُفْهم منه أن المرأة التي لا تؤمن باللَّه يحل لها ذلك، وقول المؤلف "عند السامع" راجع للجهل والتأكيد معًا كما تقدم. ١٥٣ - ومقتضى التخصيص ليس يَحظُلُ ... قَيْسًا وما عُرِضَ ليس يَشمُلُ مراده بـ "مقتضي التخصيص" الأمور الثمانية التي ذكرنا أنها تمنع اعتبار مفهوم المخالفة، فالخوف -مثلًا- اقتضى تخصيص المسلمين دون

(^١) أخرجه البخاري رقم (١٢٨٠)، ومسلم رقم (١٤٨٦) من حديث أم حبيبة ﵂.

1 / 88