Nasiriat
الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Año de publicación
1417 - 1997 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nasiriat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Año de publicación
1417 - 1997 م
صلاة " (1) وهذه الأخبار تبطل خلاف مالك، وداود، وتبطل أيضا مذهب أبي حنيفة، لأنه أمر فيها بالوضوء لكل صلاة والصلاة غير وقت الصلاة.
وأما الذي يبطل مذهب من يرى أن غسل المستحاضة فضل لا فرض فيه، فهو أنه مأمور به، والأمر بظاهره يقتضي الوجوب، والقول بأنه فضل إخراج الأمر عن ظاهره.
المسألة السادسة والأربعون:
" التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين (*) ".
الصحيح من مذهبنا في التيمم: أنه ضربة واحدة للوجه وظاهر الكفين، وهو مذهب أوزاعي، ومالك، وقول الشافعي القديم (2) إلا أن مالكا والشافعي لا يقتصران على ظاهر الكف، بل على الظاهر والباطن فيما أظن، ولا يتجاوزان الرسغ (3).
وذهب أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: إلى أنه ضربتان، ضربة للوجه
Página 149
Introduzca un número de página entre 1 - 369