Nasiriat
الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Año de publicación
1417 - 1997 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nasiriat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Año de publicación
1417 - 1997 م
المسألة الحادية والعشرون:
" ليس في غسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير عدد محصور، وإنما يجب غسله إلى أن يتيقن التطهير والتنظيف " (*).
الصحيح عندنا: أن الإناء يغسل من ولوغ الكلب ثلاث مرات أولاهن بالتراب.
وقال أبو حنيفة: لا تحديد في غسله، كما لا تحديد في إزالة سائر النجاسات (1).
وقال الشافعي: يغسل سبعا إحداهن بالتراب (2) وذهب مالك إلى أن الغسل ليس بواجب لكنه مستحب، فإن استعمل لا يكون إلا سبعا، وهو مذهب داود (3).
وقال الحسن بن حي (4): يغسل سبعا والثامنة بالتراب (5).
فأما الذي يدل على نجاسته بعد الاجماع المتقدم ذكره، فهو أن الأخبار
Página 103
Introduzca un número de página entre 1 - 369