Nasiriat
الناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Año de publicación
1417 - 1997 م
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Nasiriat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالناصريات
Investigador
مركز البحوث والدراسات العلمية
Año de publicación
1417 - 1997 م
هذه المسألة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إجازته الوضوء بما أفضلت الحمار (1).
وليس لهم أن يحملوا لفظة " الحمر " على الوحشية لأن ذلك تخصيص للعموم بغير دليل، ولأن من حرم سؤر الحمار الأهلي إنما بناه على تحريم لحمه، وعندنا أن لحمه مباح فسؤره تابع للحمه.
المسألة الثانية عشر:
" كل حيوان يؤكل لحمه، فبوله وروثه طاهر " (*).
هذا صحيح، وهو مذهب مالك، والثوري، وزفر (2) والحسن بن حي (3).
وقال محمد بن الحسن في البول خاصة بمثل قولنا، وخالفنا في الروث (4).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعي: بول ما يؤكل لحمه وروثه نجس، كنجاسة ذلك مما لا يؤكل لحمه (5).
Página 86
Introduzca un número de página entre 1 - 369