36

El Nasikh y el Mansukh

الناسخ والمنسوخ

Investigador

زهير الشاويش، محمد كنعان

Editorial

المكتب الإسلامي

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٤ هـ

Ubicación del editor

بيروت

بِمَا بقى فشق ذَلِك عَلَيْهِم حَتَّى أنزل الله تَعَالَى الزَّكَاة فَفرض فِي المَال الذَّهَب وَالْفِضَّة إِذا حَال عَلَيْهِ الْحول ربع عشرَة إِذا بلغ من الذَّهَب عشْرين دِينَارا أَو من الْوَرق مِائَتي دِرْهَم فَيكون من كل عشْرين دِينَارا نصف دِينَار وَمن كل مِائَتي دِرْهَم خَمْسَة دَرَاهِم فأسقط عَنْهُم الْفضل فِي ذَلِك فَصَارَت آيَة الزَّكَاة وَهِي قَوْله تَعَالَى ﴿خُذ مِن أَموالهِم صَدَقَةً تطهرهُمْ وتزكيهم بهَا﴾ فبينت أَلْسِنَة أَعْيَان الزَّكَاة من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَالنَّخْل وَالزَّرْع والماشية فَصَارَت هَذِه الْآيَة ناسخة لما قبلهَا الْآيَة الثَّانِيَة وَالْعشْرُونَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَلا تنْكِحُوا المشركات حَتَّى يُؤمن﴾ هَذَا عَام فِي جَمِيع انواع الْكفْر فنسخ الله تَعَالَى بعض أَحْكَامهَا من اليهوديات والنصرانيات بِالْآيَةِ الَّتِي فِي سُورَة الْمَائِدَة وَهِي قَوْله تَعَالَى ﴿اليَومَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات وَطَعَام الَّذين أُوتُوا الْكتاب حل لكم وطعامكم حل لَهُم وَالْمُحصنَات من الْمُؤْمِنَات وَالْمُحصنَات من الَّذين أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ﴾ الى وَالطَّعَام الذَّبَائِح فَقَط وَهُوَ عُمُوم

1 / 52