[حد الزنا]
فإن الله تعالى قال: ?واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا? [النساء:15] ، ثم نسخ هذه الآية قوله في النور: ?الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة? [النور:2] ، وأما قوله:?أو يجعل الله لهن سبيلا? فإنما أراد الله سبحانه سيجعل الله لهن سبيلا؛ غير أن (أو) تقوم مقام الواو كما قال تعالى: ?وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون? [الصافات: 147] - يريد ويزيدون؛ لأن الله لا يشك فكذلك فعل الله سبحانه، جعل السبيل لهن إلى ترك الإمساك في البيوت الجلد الذي حكم به فيهن.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ومما نسخت أيضا آية النور قوله تعالى: ?واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما? [النساء:16] .
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وذلك الأذى؛ فإنما كان إمساك النساء في البيوت حتى يمتن، وأذى الرجال [73أ-ب] التعبير لهم والتجشيم والتنقل بهم والتنزه عن أفعالهم.
وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيره أنهم كانوا مع ذلك يضربون بالنعال.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: فنسخ الجميع وجعل السبيل وطرح الأذى بالجلد بدلا منه كله.
Página 63