قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: وما علمت أن أحدا كان يبيحها من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ابن عباس .
وقد بلغني وتقرر عندي أنه رجع عنها وحرمها قبل وفاته والمتعة التي قلنا أنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنما بلغنا [5ب-ج] أنه كان فيها شرط كذا وكذا بكذا، وليس بيننا توارث، ثم جاء النسخ لذلك والنهي عنه، لما أراد الله سبحانه من صحة الأنساب والصلاح في الدين والمؤمنين.
قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما: ولا أعلم أن أحدا من أهل العلم جميعا لا من أهل العراق ولا من أهل الحجاز، ولا من أهل الشام، ولا من أصحاب الآثار، ولا ممن يؤخذ بقوله إلا وقد أجمعوا جميعا أنها حرام، وأنها منسوخة بما ذكرنا من الحجج في أول كلامي هذا [11ب-أ] [71أ-ب] غير فرقة زعمت أنها فرقة من فرق الشيعة ممن ينتحل القول بالإمامة فقد خلطوا على الشيعة وغيرهم بهذا القول ومثله، ودلسوا على الشيعة وغيرهم بهذه الأقاويل، فهذا جميع ما اختلف فيه من ناسخ النكاح ومنسوخه.
Página 56