Nasikh al-Hadith y Mansukhuh

Ibn Shāhīn d. 385 AH
127

Nasikh al-Hadith y Mansukhuh

ناسخ الحديث ومنسوخه

Investigador

سمير بن أمين الزهيري

Editorial

مكتبة المنار

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م

Ubicación del editor

الزرقاء

١٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كَانَ «أَذَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ»
١٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، أَخُو رُسْتَةُ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْخَيَّاطُ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبُرَيْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ كَانَ «مُؤَذِّنًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ»
١٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْخَصِيبِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ⦗١٨٦⦘، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللَّهِ، «رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ رَجُلًا قَائِمٌ عَلَى جَزْلِ حَائِطٍ فَأَذَّنَ مَثْنَى مَثْنَى، وَأَقَامَ مَثْنَى مَثْنَى، وَقَعَدَ قَعْدَةً وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ» قَالَ الشَّيْخُ وَهَذَا بَابٌ قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ مَنْ تَقَدَّمَ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَطَائِفَةٌ اخْتَارَتِ الشَّفْعَ فِي الْأَذَانِ وَالْوَتْرَ فِي الْإِقَامَةِ، وَطَائِفَةٌ اخْتَارَتِ الشَّفْعَ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، وَقَالَ مَالِكٌ: يَشْفَعُ الْأَذَانَ وَيُوتِرُ الْإِقَامَةَ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُقِيمُ الْمُؤَذِنُ فُرَادَى إِلَّا أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ الزَّعْفَرَانِيُّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ: الْإِقَامَةُ مَرَّةٌ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ مَثْنَى مَثْنَى. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: إِذَا رَجَّعَ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ لَمْ يُرَجِّعْ فَلَا بَأْسَ ٠ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ التَّرْجِيعِ فِي الْأَذَانِ عَلَى حَدِيثِ أَبِي مَحْذُورَةَ؟ فَقَالَ: لَا يُعْجِبُنِي

1 / 185