يعني: أن النظر أي العقل رجح عند بعض من غبر أي مضى أن الثلاثة متواترة قال السبكي في «منع الموانع»: أن القول بأنها غير متواتر وهو السبع وشاذ وهو ما سوى ذلك فلا يجوز عندهم القراءة تواتر القراءات السبع فالقراءات عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام متواترة وهو السبع ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاث وشاذ وهو ما اختل فيه شرط صحة، وعند الأصوليين وبعض الفقهاء متواتر وهو السبع وشاذ وهو ما سوي ذلك فلا يجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع وقد خلط بعض شراح السبكي إحدى الطريقتين بالأخرى وبينهما تناف والمراد بالوجه العربي ما هو الجادة لا مطلق الوجه ولو كان فيه تكلف وخروج عن الأصل بدليل أن القراء يقولون بشذوذ قراءة ابن عامر (وكذلك زين لكثير من الشركين قتل أولادهم شركائهم) بضم زين ورفع قتل ونصب أولادهم.
ولم يكن في الوحي حشو يقع
يعني: إنه ممتنع عقلًا أن يقع في الكتاب والسنة لفظ له معنى لا يمكن فهمه لأن القرآن كله هدى وشفاء وبيان وكذلك السنة ولا فائدة أيضًا في الخطاب بما لا يصل أحد إلى فهمه خلافًا للحشوية في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب قالوا: لوجوده فيه كالحروف المقطعة أوائل السور وفي السنة بالقياس على الكتاب. وأجيب بأن الحروف أسماء السور كطه ويس وفيها أقوال أخرى مذكورة في كتب التفسير.
وأعلم أن الأدلة من الطرفين ظواهر لا تفيد القطع إذ للحشوية أن يقولوا فائدة إنزال المتشابهة إمساك عنان الراسخ في العلم عن الخوض فيه ومنعه منه، وهذا عندنا أشد تعبًا من بذل المجهود في استعلام الحكم من المحكم لأن النفوس مجبولة على طلب ما منعته قال الشاعر:
منعت شيئًا فأكثرت الولوع به ... أحب شيء إلى الإنسان ما منعا
واستشكل تخصيص الخلاف بالحشوية مع وقع المتشابه في القرآن وكون الجمهور منا على أن الوقف على قوله: «إلا الله» إما ما لا معنى له أصلًا فلا يجوز وقوعه فيهما باتفاق العقلاء لأن الكلام بما لا معنى له هذيان ونقص والنقص على الله تعالى محال، قال في
1 / 85