124

Publicación de Cláusulas sobre los Grados de Prosperidad

نشر البنود على مراقي السعود

Editorial

مطبعة فضالة بالمغرب

Edición

(بدون طبعة) (بدون تاريخ)

Géneros

Usul al-Fiqh
فمفهوم الحقيقة الشرعية ما صدق الجزئيات المعينة أعني الألفاظ المخصوصة الموضوعة شرعا.
وربما أطلق في المأذون ... كالشرب والعشاء والعيدين
يعني أنه قد يطلق الشرعي أي لفظ الشرعي على ما أذن فيه الشرع من واجب ومندوب ومباح فالشرعي في البيت قبله مراد به المعنى وهذا مرا به اللفظ ففيه استخدام، فالأول كصالة العشاء يقال العشاء مشروعة أي واجبة ومن الثاني قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة أي تندب كالعيدين ومن الثالث أن تقول في الشرب الجائز هذا الشرب مشروع.

1 / 129