٥٤ - وَيَحْرُمُ ضَرْبُ الدُّفِّ (١) إِلَّا لِنِسْوَةٍ ... بِعُرْسٍ (٢). . . . . . . . . . . . . .
_________
(١) الدف معروف، وهو ما كان يشبه الغربال، جاء في الموسوعة العربية العالمية: (الدُّف: آلة للنقر تتكون
من طوْق خشبي، أو معدني ضيق ذي غشاء رقيق من البلاستيك، أو جلد الحيوان مشدود عبر جانب واحد ...) قال ابن حجر في الفتح (٢/ ٤٤٠): [والدف: بضم الدال على الأشهر، وقد تفتح: ويقال له أيضا الكربال بكسر الكاف، وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو المزهر].
وقد قرر الناظم هنا أن الضرب بالدف محرم للرجال، وقد وقفت على بعض الآثار والعلل التي تؤيد ذلك، منها: ما رواه البيهقي (١٠/ ٢٢٢) عن ابن عباس ﵄ قال: [الدف حرام، والمعازف حرام، والكوبة حرام، والمزمار حرام] قال الشيخ الألباني ﵀ في رسالة " تحريم آلات الطرب " (ص/٩٢): [أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٢٢) من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي هاشم الكوفي عنه. قلت: وهذا إسناد صحيح إن كان (أبو هاشم الكوفي) هو (أبو هاشم السنجاري) المسمى (سعدا) فإنه جزري كعبد الكريم، وذكروا أنه روى عنه لكن لم أر من ذكر أنه كوفي، وفي " ثقات ابن حبان " (٤/ ٢٩٦) أنه سكن دمشق والله أعلم.].
ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٩٦) عن إبراهيم قال كان أصحاب عبد الله يستقبلون الجواري في الأزقة معهن الدف فيشقونها)، ورواته ثقات، ويحتمل الرفع لابن مسعود ﵁ أو أنه كان بأمره. وإن كان هذا في حق الجواري، فالرجال أولى، ويحمل في حقهن على غير الأحوال المسموح لهن بالضرب عليه كما سيأتي - إن شاء الله -.
ومنها: أن فيه تشبه بالنساء، قال ابن رجب في فتح الباري (٨/ ٤٣٤): [جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء، وهو ممنوع منه، هذا قول الأوزاعي، وأحمد، وكذا ذكر الحليمي، وغيره من الشافعية.] ونص عبارة الحليمي كما ذكرها الشيخ الألباني في رسالته المشار إليها، قال: قال الحليمي كما في " شعب الإيمان " (٤/ ٢٨٣): وضرب الدف لا يحل إلا للنساء؛ لأنه في الأصل من أعمالهن، وقد لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء ".
(٢) قرر هنا أصلًا متفقًا عليه، وهو أنه يجوز الضرب للنساء بالدف في العرس، والأحاديث في هذا الباب كثيرة منها: ما رواه البخاري (٤/ ١٤٦٩) (٣٧٧٩) عن الربيع بنت معوذ قالت: (دخل علي النبي ﷺ غداة بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، وجويريات يضربن بالدف يندبن
1 / 43